السيد تقي الطباطبائي القمي

22

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية » الواجب بالصناعة على نحو الكفاية حفظ النظام والكلام في بيان حكم المكسب بما هو ، لا بما يعنون بعنوان آخر والا تجب المعاملة بالعناوين المتعددة . « قوله خصوصا إذا تعذر قيام الغير به » لم افهم وجه الخصوصية فان المقصود ان كان ذكر المورد للواجب كفائيا كان أو عينيا فلا وجه للخصوصية . وان كان المراد ذكر الوجوب العيني فلا يشمل الواجب بالكفاية فلا وجه لذكر الخصوصية أيضا مضافا إلى أن الواجب الكفائي لا يصير عينيا كما أن الواجب التخييري لا يصير تعيينيا وانما الإلزام بحكم العقل لا من قبل الشارع وتفصيل الكلام موكول إلى مجال آخر . « قوله فتأمل » يمكن ان يكون إشارة إلى جميع ما ذكر ويمكن ان يكون إشارة إلى بعضه واللّه العالم . [ ومعنى حرمة الاكتساب ] « قوله ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم واما حرمة اكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي ، وان قلنا بعدم التحريم لان ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة اما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة الا من حيث التشريع » .